النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أقروا الطير على مكناتها ) . قال يونس : فقال لي محمد بن إدريس الشافعي : معنى هذا الحديث ، أن الرجل من أهل الجاهلية كان إذا أراد الحاجة أتى الطير في وكرها ، فنفرها ، فان أخذت ذات اليمين مضى لحاجته وان أخذت ذات الشمال رجع . فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
وأما الحديث الآخر ( لا تطرقوا الطير في أوكارها ) ، فإنه نهي عن صيدها ليلا . قال القاضي أبو محمد : هكذا في الحديث مكناتها ، وأهل العربية يقولون : ( وكناتها ) . قال امرؤ القيس :
وقد اغتدى والطير في وكناتها .
والوكنة اسم لكل وكر وعش ، والوكر موضع الطائر الذي يبيض فيه ، ويفرخ ، وهو الخروق في الحيطان والشجر ، ويقال وكن الطائر يكن وكونا إذا حضن على ( ك و 19 : آ ) بيضه ، وهذا ونحوه - مما لا يعرف معناه إلا أهل الحديث - كثير .