48 - وحكى لي حاك أن الأوزاعي سئل عن الغلام يكتب الحديث قبل أن يبلغ الحد الذي تجري عليه فيه الأحكام ، فقال : إذا ضبط الاملاء جاز سماعه ، وإن كان دون العشر ، واحتج بحديث سبرة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مروا أولادكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ) ، وهذه حكاية عن الأوزاعي ، ولا أعرف صحتها ، إلا أنها صحيحة الاعتبار ، لأن الأمر بالصلاة والضرب عليها إنما هو على وجه الرياضة ، لا على وجه الوجوب ، وكذلك كتب الحديث إنما هو للقاء وتحصيل السماع ، وإذا كان هذا هكذا ، فليس المعتبر في كتب الحديث ( م و 8 : ب ) البلوغ ولا غيره ، بل تعتبر فيه الحركة والنضاجة والتيقظ والضبط ، وقد دل قول الزهري ( ما رأيت طالبا للعلم أصغر من ابن عيينة ) على أن طلاب الحديث عصر التابعين كانوا في حدود العشرين ( س و 12 : ب ) وكذلك يذكر عن أهل الكوفة ، فأخبرني عدة من شيوخنا ( أنه قيل لموسى بن إسحاق : كيف لم تكتب عن أبي نعيم ؟ قال : كان أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب العلم صغارا حتى يستكملوا عشرين سنة ) ، وحدثني من ذكر انه سمع محمد بن ( ك و 6 : ب ) عبد الله الحضرمي يقول ذلك أيضا . وولد الحضرمي سنة مائتين ومات أبو نعيم سنة تسع عشرة .