وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار ، يجزي بكل عظمتين منهما عظما منه 2992 - أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما 2993 - أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح ، فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح ، فهو لمن أعطيه ، وأحق ما أكرم عليه [ أي لأجله ] - الرجل ابنته أو أخته 2994 - أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولي فهي زانية 2995 - أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل 2996 - أيما امرأة زادت في رأسها شعرا ليس منه فإنه زور تزيد فيه