responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوفيق الرباني في الرد على ابن تيمية الحراني نویسنده : جماعة من العلماء    جلد : 1  صفحه : 56


وقال الهيتمي بعد هذا مباشرة : واعلم أنه خالف الناس في مسائل نبه عليها التاج السبكي وغيره ، فمما خرق فيه الاجماع قوله في ( علي الطلاق ) إنه لا يقع عليه بل عليه كفارة يمين ولم يقل بالكفارة أحد من المسلمين قبله ، وأن طلاق الحائض لا يقع ، كذا الطلاق في طهر جامع فيه ، وأن الصلاة إذا تركت عمدا لا يجب قضاؤها ، وأن الحائض يباح لها الطواف بالبيت ولا كفارة عليها ، وأن الطلاق الثلاث يرد إلى واحدة ، وكان هو قبل ادعائه ذلك نقل إجماع المسلمين على خلافه ، وأن المكوس حلال لمن أقطعها ، وأنها إذا أخذت من التجار أجزأتهم عن الزكاة وإن لم تكن باسم الزكاة ولا على رسمها ، وأن المائعات لا تنجس بموت حيوان فيها كالفأرة ، وأن الجنب يصلي تطوعه بالليل ، ولا يؤخره إلى أن يغتسل قبل الفجر إن كان بالبلد ، وأن شرط الواقف غير معتبر بل ولو وقف على الشافعية صرف إلى الحنفية وبالعكس وعلى القضاة صرف إلى الصوفية في أمثال ذلك من مسائل الأصول ، مسألة الحسن والقبح ، التزم كل ما يرد عليها ، وأن مخالف الاجماع لا يكفر ولا يفسق ، وأن ربنا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا محل الحوادث تعالى الله عن ذلك وتقدس ، وأنه مركب تفتقر ذاته افتقار الكل للجزء تعالى الله عن ذلك وتقدس ، وأن القرآن محدث في ذات الله ، تعالى الله عن ذلك ، وأن العالم قديم بالنوع ولم يزل مع الله مخلوقا دائما فجعله موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار تعالى الله عن ذلك .
وقوله بالجسمية والجهة والانتقال وإنه بقدر العرش لا أصغر ولا أكبر تعالى الله عن هذا الافتراء الشنيع القبيح والكفر البراح الصريح وخذل متبعيه وشتت شمل معتقديه .
وقال إن النار تفنى ، وإن الأنبياء غير معصومين ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جاه له ولا يتوسل به ، وإن إنشاء السفر إليه بسبب الزيارة معصية لا تقصر الصلاة فيه وسيحرم ذلك يوم الحاجة الماسة إلى شفاعته ، وإن

نام کتاب : التوفيق الرباني في الرد على ابن تيمية الحراني نویسنده : جماعة من العلماء    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست