responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوفيق الرباني في الرد على ابن تيمية الحراني نویسنده : جماعة من العلماء    جلد : 1  صفحه : 119


ومن العلماء من يفرق بين التزام الحج وغيره فيقول : إن التزم حجا لزمه وإن التزم غيره كان له الخروج بكفارة يمين ، ومنهم من فرق أن يكون قد التزم صدقة ماله كله أو جعله في سبيل الله فقال يجزئه الثلث من ماله لحديث أبي لبابة بن عبد المنذر فإنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يجزئ عنك الثلث " وفي الصحيحين في حديث كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم أنه قال يا رسول الله إن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( امسك عليك بعض مالك فهو خير لك " قال قلت إني أمسك سهمي بخيبر ، ومنهم من أوجب الصدقة بقدر الزكاة ويروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وسيأتي الأثر بذلك إن شاء الله تعالى ، والقول بأن يتخير بين الوفاء بما نذر وبين كفارة يمين هو القول المرضي وهو قول كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وسببه ما ذكرنا أن اللفظ لفظ نذر والمعنى معنى يمين فإن وفى فقد أتى بموجب اللفظ وإن كفر فقد أتى بموجب المعنى فهذا النوع يلحق بالأيمان الشرعية من هذا الوجه وليس يمينا في الحقيقة بما يعظم كالكعبة والنبي فلا كفارة فيها ، وفي مذهب أبي حنيفة قول إنه تجب الكفارة بالحلف ؟ بالنبي لأن حقه من حق الله عز وجل فأشبه اليمين بالله وهو ضعيف وجمهور العلماء على خلافه ، وأما الحلف بملة غير الإسلام فليس من الأيمان الشرعية ولا ينبغي أن يعتقد دخوله في قوله تعالى ( ذلك كفارة أيمانكم " لأنها يمين محرمة والمحرم لا يكون شرعيا ، وأكثر العلماء على أن لا كفارة فيها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما " وفيه غير ذلك . وورد فيه أن كفارته قول لا إله إلا الله ، وفي مذهب أبي حنيفة إيجاب الكفارة وهذه اليمين لا تحتاج إلى ذكرها .
وأما الطلاق بمداره على إطلاق اللفظ للمعنى وإن لم يقصد به حل

نام کتاب : التوفيق الرباني في الرد على ابن تيمية الحراني نویسنده : جماعة من العلماء    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست