responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوفيق الرباني في الرد على ابن تيمية الحراني نویسنده : جماعة من العلماء    جلد : 1  صفحه : 115


بالمخالفة فجعل الله سبحانه الكفارة جابرة لهذا الأمر الذي ألزمه نفسه تعظيما لاسمه المستحق للتعظيم وهذا أمر لا يستحقه غير الله عز وجل فلا يشاركه غيره فيه ، ولهذا نهي عن الحلف بغير الله عز وجل ، ونقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها لا يجوز لأحد الحلف بها ومن ههنا قال أهل الظاهر : لا كفارة إلا في اليمين بأسماء الله عز وجل وصفاته ولا تجب الكفارة في يمين غير ذلك ، وممن قال بهذا القول الشعبي والحكم والحارث العكلي وابن أبي ليلى ومحمد بن الحسن نقله ابن عبد البر وقال هو الصواب عندنا والحمد لله .
وقال جمهور العلماء بوجوب الكفارة في أيمان غيرها لكن على سبيل الالحاق بها لوجود علة وجوب الكفارة عندهم ، هذه أقوال المعتبرين من العلماء ، وقد شذ بعضهم بأقوال لا يعرج عليها ولا يتأتى بيان ذلك إلا بتفصيل أنواع الأيمان وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى ، هذا مع اتفاق العلماء كلهم على أمرين ، أحدهما أن يمين الطلاق لا كفارة فيها ولو قلنا هي يمين ، والثاني : أن عموم الآية مخصوص فلا تجب الكفارة في كل ما يطلق عليه اسم اليمين . لغة ، وإذا كانت الكفارة لا تجب في ، كل ما يسمى يمينا في اللغة لم تبق الآية الكريمة مجراة على عمومها ، وحينئذ فالآية إما محمولة على اليمين الشرعية أو على اليمين اللغوية والحمل على الموضوع الشرعي أولى عند المحققين من العلماء فإذا كان للفظ معنى في اللغة ومعنى في الشرع أما يقاربه وأما يباينه ووجدنا ذلك اللفظ في خطاب الشارع حملناه على معناه في الشرع فإن تعذر حملناه على معناه في اللغة والعرف ، وههنا في الآية زيادة وهي أن الحمل فيها على الموضوع اللغوي يوجب تخصيص عمومها والحمل على المعنى الشرعي قد لا يوجب ذلك وما سلم من التخصيص أو كان أقل تخصيصا كان أولى فيتعين حمل الأيمان في الآية الكريمة على المعنى الشرعي ، واليمين الشرعية هي ما شرع الحلف به أو لم يكره شرعا ولم يحرم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " وهو في

نام کتاب : التوفيق الرباني في الرد على ابن تيمية الحراني نویسنده : جماعة من العلماء    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست