responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوفيق الرباني في الرد على ابن تيمية الحراني نویسنده : جماعة من العلماء    جلد : 1  صفحه : 111


رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في المدينة من غير خوف ولا مطر وقد رواه مسلم من طرق عدة . فيقول العامي بهذا الحديث ولا يعلم أن الأمة أجمعت على ترك العمل به ، إلا ما يروى عن ابن سيرين أنه يجوز الجمع في الحضر للحاجة ، وقد روى أبو العالية أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : وأعلم أن جمع ما بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر ، وقد أخرج هذين الحديثين الترمذي وقال في آخر كتاب : ليس في كتابي هذا حديث ترك العمل به بالإجماع سوى حديثين فذكر هذين الحديثين ، وكذلك حديث ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر الثلاث واحدة فلما رآهم عمر قد تتابعوا فيه قال أجيزوهن عليهم ، وهذا الحديث متروك الظاهر بالإجماع ومحمول عند العلماء على معان صحيحة ، وقد صحت الرواية عن ابن عباس بخلافه من وجوه عدة فإذا سمعه العامي وحده وقف عنده ولم يعلم أنه معارض بما يدفعه ومردود الظاهر بإجماع الأمة ، وأحاديث المتعة صحيحة وقد صح فعلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصح النهي عنها فأبيحت مرتين ونسخت مرتين فإذا سمع العامي الأحاديث الصحيحة بإباحتها ظن أنها مباحة ولم يعلم أن ذلك نسخ ، وقد وقع هذا للمأمون وهو خليفة فنادى بتحليل المتعة فدخل ، عليه القاضي يحيى ابن أكثم وقال له أحللت الزنا وعرفه الحديث الصحيح في النسخ ولم يكن سمعه فنادى من وقته بتحريم المتعة ، وحديث قدامة بن مظعون رضي الله عنه صحيح وكان قد شرب الخمر فرفع الأمر إلى عمر رضي الله عنه فاعترف وذكر أنه إنما شربها متأولا قوله تعالى ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فما طعموا ) فرد عليه عمر وقال أخطأت التأويل ألم يقل الله سبحانه ( إذا ما اتقوا وآمنوا ) ولم يجعل تأويله موجبا لإسقاط الحد بل حده لأنه لم يستنبط الحكم استنباطا صحيحا ولكنه أخذ بعموم نفي الجناح في كل

نام کتاب : التوفيق الرباني في الرد على ابن تيمية الحراني نویسنده : جماعة من العلماء    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست