responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوفيق الرباني في الرد على ابن تيمية الحراني نویسنده : جماعة من العلماء    جلد : 1  صفحه : 102


الحديث أن عبد الله بن عمر قال فردها علي ولم يرها شيئا متأول عند العلماء ومحمول على معنى الرواية الأخرى وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما من غير وجه الاعتداد بتلك الطلقة وانفاذها عليه وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ( يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) يعني لقبل عدتهن وقد قرئ كذلك والمراد أن يوقع الطلاق على وجه تستقبل المرأة العدة بعده وإذا وقع الطلاق في الحيض لم تعتد المرأة بأيام بقية الحيض من عدتها فتطول عليها العدة وقبل ليطلق في الطهر فربما كان الطلاق في الحيض لعدم حل الوطء فيه وقد جاء في بعض ألفاظه هذا الحديث " فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء " يعني في هذه الآية فقد دل الكتاب والسنة على أن الطلاق في الحيض محرم ومع ذلك فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بنفوذه والاعتداد به وإن كان قد خالف الوجه الذي شرع الطلاق فيه فرأينا الشرع أوقع بدعة الطلاق كما أوقع سنته وما ذلك إلا لقوة الطلاق ونفوذه وكذلك إذا جمع الطلقات الثلاث في كلمة فهو مخالف لوجه السنة في قول جماعة من السلف بل أكثرهم ومع ذلك يلزمونه الثلاث ، وقد أتى ابن العباس رجل فقال إن عمي طلق امرأته ثلاثا فقال إن عمك عصى الله فأندمه الله ولم يجعل له مخرجا ، وعن أنس قال كان عمر رضي الله عنه إذا أتى برجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد أوجعه ضربا وفرق بينهما ، وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس قال : أثم وحرمت عليه امرأته ، وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال من طلق امرأته ثلاثا فقد عصى ربه وبانت منه امرأته . فهذه أقوال الصحابة في إثم من جمع الطلقات الثلاث لمخالفته السنة ومع ذلك يوقعونها عليه وما ذلك إلا لقرة الطلاق ونفوذه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة " فجعل هزل الطلاق جدا ولم نعرف بين الأمة خلافا في إيقاع طلاق الهازل وما ذلك إلا لأنه أطلق لفظ الطلاق مريدا معناه ولكنه لم يقصد حل قيد نكاح امرأته بذلك ولا قصد إيقاع الطلاق

نام کتاب : التوفيق الرباني في الرد على ابن تيمية الحراني نویسنده : جماعة من العلماء    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست