responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 380


على عجزها ويجمع به فخذاها كما يلف النطاق عليها ويخرج طرفا السبنية مما يلي عجزها يشد به عليها إلى قريب من ركبتها وقد قال عيسى بن دينار يلف على عجزها وفخذيها حتى يسوى ( 1 ) ذلك منها بسائر جسدها ثم تدرج في اللفافتين كما يدرج الرجل قال ولو لم يكن إلا ثوب واحد كان الخمار أولى من المئزر لأنها تصلى في الدرع والخمار ولا تصلى في الدرع والمئزر قال أبو عمر كيف ما صنع بها مما يكون تحصينا لأسفلها فحسن وليس في ذلك شيء لازم لا يتعدى وقد ذكرنا أقاويل العلماءفي أكفان الرجال والنساء في باب هشام بن عروة والحمد لله وفي هذا الحديث ما يدل على أن النساء أولى بغسل المرأة من الزوج لأن بنات رسول الله اللواتي توفين في حياته زينب ورقية وأم كلثوم ولم يبلغنا إن إحداهن غسلها زوجها وأجمع العلماء على جواز غسل المرأة زوجها وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر بمحضر جلة ( ب ) من الصحابة وكذلك غسلت أبا موسى امرأته واختلفوا في غسل الرجل امرأته فأجاز ذلك جمهور من العلماء من التابعين والفقهاء وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي واحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وحجتهم أن علي بن بي طالب غسل زوجته فاطمة وقياسا على غسلها إياه ولأنه كان يحل له من النظر إليها ما لا يحل للنساء وقال أبو حنيفة والثوري وروى ذلك عن الشعبي لا يغسلها لأنه ليس في عدة منها وهذا ما لا معنى له لأنها في حكم الزوجة لا في حكم المبتوتة بدليل الموارثة والأصل في هذه المسئلة غسل على فاطمة

نام کتاب : التمهيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست