responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 349


إنما تكلم ذو اليدين وهو يرى أن الصلاة قد قصرت وتكلم النبي عليه السلام وهو دافع لقول ذي اليدين فكلم القوم فأجابوه لأنه كان عليهم أن يجيبوه وذكر الخرقي أن مذهب أحمد بن حنبل فيمن تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته إلا الإمام خاصة فإنه إذا تكلم لمصلحة صلاته لم تبطل صلاته وأما الأوزاعي فمذهبه جواز الكلام في الصلاة في كل ما يحتاج إليه المصلى مما يعذر فيه قال الأوزاعي لو أن رجلا قال لإمام جهر بالقراءة في العصر انها العصر لم يكن عليه شيء قال ولو نظر إلى غلام يريد أن يسقط في بئر فصاح به أو انصرف اليه أو جبذه ( 1 ) لم يكن بذلك بأس وأما الشافعي فقال لا يشك مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصرف إلا وهو يرى أن قد أكمل الصلاة وظن ذو اليدين أن الصلاة قد قصرت بحادث من الله ولم يقبل رسول الله صلى الله عليه من ذي اليدين إذ سأل غيره ( * ) ولما سأل غيره احتمل أن يكون سأل من لم يسمع كلامه فيكونون مثله يعني مثل ذي اليدين واحتمل أن يكون سأل من سمع كلامه ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم من رد عليه فلما لم يسمع النبي عليه السلام ( من ) ( ب ) رد عليه كان في معنى ذي اليدين من أنه لم يدر أقصرت الصلاة أم نسي رسول الله فأجابه ومعناه معنى ذي اليدين مع أن الفرض عليهم جوابه ألا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه فقبل قولهم لم يتكلم ولم يتكلموا حتى بنوا على صلاتهم قال فلما قبض

نام کتاب : التمهيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست