responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 338


وحكم ما لا دم له حكمه من أنه لا يفسد ما مات فيه من الطعام وقد رخص قوم في أكل دود التين وما في الفول وسائر الطعام من السوس واستجازوا ذلك لعدم النجاسة وكره أكل ذلك جماعة من أهل العلم وقالوا لا يؤكل شيء من ذلك لأنه ليس له حلق ولبة فيذكى ولا هو من صيد الماء فيحل بغير الذكاة واحتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذباب فليغمسه ثم ليطرحه قالوا ولو كان أكله مباحا لم يأمر بطرحه وأما القملة والبرغوث ( * ) فأكثر أصحابنا يقولون لا يؤكل طعام ماتت فيه قملة أو برغوث لأنهما نجسان وهما من الحيوان الذي عيشه من دم الحيوان لا عيش لهما غير الدم فهما نجسان وهما دم وكان سليمان بن سالم القاضي الكندي من أهل أفريقية يقول إن ماتت القملة في الماء طرح ولم يشرب وإن وقعت في الدقيق ولم تخرج في الغربال لم يؤكل الخبز وإن ماتت في شيء جامد طرحت وما حولها كالفارة وقال غيره من أصحابنا وغيرهم إن القملة كالذباب سواء فأما الماء فالأصل فيه عندنا ما ذكرنا وأوضحنا في هذا الباب وقد علم أن الذباب يعيش من الدم ويتناول من الأقذار ما تتناول القملة وفيه من الدم مثل ما في القملة أو أكثر وقد حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تقدم ذكرنا له وهذا ما لم يكن فيه دم لأن الحديث إنما يدل على أن النجس من الحيوان ما له دم سائل وكذلك قال إبراهيم ما ليس له نفس سائلة فليس بنجس يعني بالنفس الدم

نام کتاب : التمهيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست