responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 336


حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد ابن زهير حدثنا الجوطي قال حدثنا بقية قال قلت لأوزاعي جب كان يعصر فيه العصير فلما فرغوا بقيت في أسفله بقية فصارت خمرا ثم جاءت الأمطار فملأت الجب ما تقول في الوضوء منه قال تجد له طعما أو ريحا قلت لا قال لا بأس بالوضوء منه ولما ثبتت السنة في الهر وهو سبع يفترس ويأكل الميتة أنه ليس بنجس دل ذلك على أن كل حي لا نجاسة فيه فكان الكلب والحمار والبغل وسائر الحيوان كله لا نجاسة فيه ما دام حيا ولا بأس بسؤره للوضوء والشرب حاشى الخنزير المحرم العين فإنه قد اختلف فيه فقيل أنه إذا ماس الماء وهو حي أفسده وقد قيل أن ذلك لا يفسده على ظاهر حديث عمر في السباع وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء وهذا هو المذهب الذي اليه يذهب أكثر أصحابنا وبه نقول وكذلك الطير كله لا بأس بسؤره إلا أن يكون في فمه أذى يغير الماء اعتبارا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ( * ) في الهر وفي الماء أنه لا ينجسه إلا ما ظهر فيه من النجاسة وقد روى ابن عمر أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يغسل شيء من أثرها ولا يرش وهذا يدل على أنه ليس في حي نجاسة والله أعلم وإنما النجاسة في الميتة وفيما ثبتت معرفته عند الناس من النجاسات المجتمع عليها والتي قامت الدلائل بنجاستها كالبول والغائط والمذي والخمر

نام کتاب : التمهيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست