responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 328


قال فإن تغيرت نزع منها قدر ما يذهب الرائحة عنها وهو قول ابن وهب وإلى هذا ذهب إسماعيل بن إسحاق ومحمد بن بكير وأبو الفرج والأبهري وسائر المنتحلين لمذهب مالك من البغداديين وروى هذا المعنى عن عبد الله بن عباس وابن مسعود وسعيد ابن المسيب على اختلاف عنه وسعيد بن جبير وهو قول الأوزاعي والليث بن سعد والحسن بن صالح وداود بن علي وهو مذهب أهل البصرة أيضا وهو الصحيح في النظر وجيد الأثر وأما الكوفيون فالنجاسة عندهم تفسد قليل الماء وكثيره إذا حلت فيه إلا الماء المستجد الكثير الذي لا يقدر آدمي على تحريك جميعه قياسا على البحر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته واما الشافعي فمذهبه في الماء نحو مذهب المصريين من أصحاب مالك وروايتهم في ذلك عن مالك أن قليل الماء يفسده قليل النجاسة ولا يفسد كثيره إلا ما غلب عليه فغير طعمه أو رائحته أو لونه ( * ) إلا أن مالكا في هذه الرواية عنه لا يحد حدا بين قليل الماء الذي تلحقه النجاسة وبين كثيره الذي لا تلحقه النجاسة إلا بالغلبة عليه إلا ما غلب على النفوس أنه قليل وما الأغلب عند الناس أنه كثير وهذا لا يضبط لاختلاف آراء الناس وما يقع في نفوسهم وأما الشافعي فحد في ذلك حدا بين القليل والكثير لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم تلحقه نجاسة أو لم يحمل خبثا

نام کتاب : التمهيد نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست