رضي الله عنه أنه أوجب في الحلي الزكاة وهو مذهب عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وسعيد بن المسيب وعطاء وسعيد بن جبير وعبد الله بن شداد وميمون بن مهران وابن سيرين ومجاهد وجابر بن زيد والزهري وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه واختاره ابن المنذر وممن أسقط الزكاة فيه عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأسماء ابنة أبي بكر وعائشة والشعبي والقاسم بن محمد ومالك وأحمد وإسحاق وأبو عبيدة قال المنذر وقد كان الشافعي قال بهذا إذا هو بالعراق ثم وقف عنه بمصر وقال هذا مما أستخير الله تعالى فيه وقال الخطابي الظاهر من الآيات يشهد لقول من أوجبها والأثر يؤيده ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر والاحتياط أداؤها والله أعلم الثالث أنه في حق من تزينت به وأظهرته ويدل لهذا ما رواه النسائي وأبو داود عن ربعي بن خراش عن امرأته عن أخت لحذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء ما لكن في الفضة ما تحلين به أما إنه ليس منكن امرأة تتحلى ذهبا وتظهره إلا عذبت به وأخت حذيفة اسمها فاطمة وفي بعض طرقه عند النسائي عن ربعي عن امرأة عن أخت لحذيفة رضي الله عنها وكان له أخوات قد أدركن النبي صلى الله عليه وسلم وقال النسائي باب الكراهة للنساء في إظهار حلي الذهب ثم صدره بحديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوهما في الدنيا وهذا الحديث رواه الحاكم أيضا وقال صحيح على شرطهما ثم رأى النسائي في الباب حديث ثوبان المذكور وحديث أسماء 1158 وروي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة فقالت يا رسول الله سوارين من ذهب قال سوارين من نار قالت يا رسول الله طوق من ذهب قال طوق من نار قالت قرطين من ذهب قال قرطين من نار قال وكان عليها سوار من ذهب فرمت به