نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي جلد : 1 صفحه : 97
بلا حاجة وفي تحريمه وكراهته روايتان وأطلقهما في الفروع والنكت وابن تميم . قلت ظاهر كلام بن عبيدان وابن تميم وغيرهما أن اللبث فوق الحاجة أخف من كشف العورة ابتداء من غير حاجة فإنهما جزما هنا بالكراهة . وصحح بن عبيدان التحريم في كشفها ابتداء من غير حاجة وأطلق الخلاف فيه بن تميم ويأتي ذلك في أول باب ستر العورة . تنبيه حيث قلنا لم يحرم فيما تقدم فيكره وقال ابن تميم جاز وعنه يكره قال في الفروع كذاك قال . فائدة يستحب تغطية رأسه حال التخلي ذكره جماعة من الأصحاب نقله عنهم في الفروع في باب عشرة النساء . قلت منهم بن حمدان في رعايتيه وابن تميم وابن عبيدان والمصنف والشارح وغيرهم . تنبيه قوله ولا يبول في شق ولا سرب . يعني يكره بلا نزاع أعلمه . وقوله ولا طريق يحتمل الكراهة وجزم به في الفصول ومسبوك الذهب والكافي والشرح وهو الصحيح ويحتمل التحريم جزم به في المغني وابن تميم وابن عبدوس في تذكرته والمنور والمنتخب . تنبيه مراده بالطريق هنا الطريق المسلوك قاله الأصحاب . وقوله ولا ظل نافع يحتمل الكراهة وهو الصحيح جزم به في مسبوك الذهب والكافي والشرح ويحتمل التحريم وجزم به في المغني وابن تميم وابن عبدوس في تذكرته والمنور والمنتخب . وقوله ولا تحت شجرة مثمرة . وكذا مورد الماء فيحتمل الكراهة وهو الصحيح جزم به في مسبوك
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي جلد : 1 صفحه : 97