responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 97


بلا حاجة وفي تحريمه وكراهته روايتان وأطلقهما في الفروع والنكت وابن تميم .
قلت ظاهر كلام بن عبيدان وابن تميم وغيرهما أن اللبث فوق الحاجة أخف من كشف العورة ابتداء من غير حاجة فإنهما جزما هنا بالكراهة .
وصحح بن عبيدان التحريم في كشفها ابتداء من غير حاجة وأطلق الخلاف فيه بن تميم ويأتي ذلك في أول باب ستر العورة .
تنبيه حيث قلنا لم يحرم فيما تقدم فيكره وقال ابن تميم جاز وعنه يكره قال في الفروع كذاك قال .
فائدة يستحب تغطية رأسه حال التخلي ذكره جماعة من الأصحاب نقله عنهم في الفروع في باب عشرة النساء .
قلت منهم بن حمدان في رعايتيه وابن تميم وابن عبيدان والمصنف والشارح وغيرهم .
تنبيه قوله ولا يبول في شق ولا سرب .
يعني يكره بلا نزاع أعلمه .
وقوله ولا طريق يحتمل الكراهة وجزم به في الفصول ومسبوك الذهب والكافي والشرح وهو الصحيح ويحتمل التحريم جزم به في المغني وابن تميم وابن عبدوس في تذكرته والمنور والمنتخب .
تنبيه مراده بالطريق هنا الطريق المسلوك قاله الأصحاب .
وقوله ولا ظل نافع يحتمل الكراهة وهو الصحيح جزم به في مسبوك الذهب والكافي والشرح ويحتمل التحريم وجزم به في المغني وابن تميم وابن عبدوس في تذكرته والمنور والمنتخب .
وقوله ولا تحت شجرة مثمرة .
وكذا مورد الماء فيحتمل الكراهة وهو الصحيح جزم به في مسبوك

نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست