responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 490


تنبيه عموم قوله ولا تصح الصلاة في المقبرة يدل أن صلاة الجنازة لا تصح فيها وهو ظاهر كلامه في المستوعب والوجيز والمنور وغيرهم وهو إحدى الروايات عن أحمد وصححها الناظم وقدمه في الرعاية والحاوي الصغير قال في الفصول في آخر الجنائز أصح الروايتين لا تجوز وعنه تصح مع الكراهة اختارها بن عقيل وأطلقهما في المذهب والمغني وابن تميم والفائق وعنه تصح من غير كراهة وهو المذهب قال ابن عبدوس في تذكرته تباح في مسجد ومقبرة قال في المحرر لا يكره في المقبرة قال في الكافي ويجوز في المقبرة قال في الهداية والتلخيص والبلغة والحاوي الكبير وغيرهم لا بأس بصلاة الجنازة في المقبرة قال في الخلاصة والإفادات وإدراك الغاية لا تصح صلاة في مقبرة لغير جنازة وقدمه المجد في شرحه وأطلقهن في الفروع .
فوائد الأولى لا يضر قبر ولا قبران على الصحيح من المذهب إذا لم يصل إليه جزم به بن تميم وقاله المصنف وغيره وقدمه في الفروع والشرح والرعاية والفائق وقيل يضر اختاره الشيخ تقي الدين والفائق قال في الفروع وهو أظهر بناء على أنه هل يسمى مقبرة أم لا وقال في الفروع ويتوجه أن الأظهر أن الخشخاشة فيها جماعة قبر واحد وأنه ظاهر كلامه .
الثانية لو دفن بداره موتى لم تصر مقبرة قاله بن الجوزي في المذهب وغيره .
الثالثة قوله عن أعطان الإبل التي تقيم فيها وتأوي إليها هو الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقيل هو مكان اجتماعها إذا صدرت

نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست