نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي جلد : 1 صفحه : 481
لبس المعصفر
فوائد تتعلق بما يباح منها وما يكره
الغاية والفائق وغيرهم وقيل يباح قدر الكف فقط جزم به في المحرر والرعاية الصغرى والنظم والحاويين والمنور وقدمه في الرعاية الكبرى والآداب وقال ليس للأول مخالف لهذا بل هما سواء انتهى وغاير بين القولين في الفروع وجزم في الوجيز أنه لا يباح إلا دون أربع أصابع وما رأيت من وافقه على ذلك وقال ابن أبي موسى لا بأس بالعلم الدقيق دون العريض وقال أبو بكر يباح وإن كان مذهبا وهو رواية عن أحمد اختارها المجد والشيخ تقي الدين وأطلقهما في الفائق والمذهب يحرم نص عليه . فائدة لو لبس ثيابا في كل ثوب قدر يعفى عنه ولو جمع صار ثوبا لم يكره بل يباح في أصح الوجهين جزم به في المستوعب والفائق وابن تميم وقيل يكره جزم به في الرعاية وأطلقهما في الفروع إذا كان عليه نجاسة يعفى عنها هل يضم متفرق في باب إزالة النجاسة . قوله ( ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر ) . هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا يكره قال المجد في شرحه وتبعه في الفروع ونقله الأكثر في المزعفر وجزم به في النظم واختاره الخلال والمجد في شرحه في المزعفر وذكر الآجري والقاضي وغيرهما تحريم المزعفر وفي المزعفر وجه يكره في الصلاة فقط وهو ظاهر ما في التلخيص قاله في الآداب . فائدة فعلى القول بالتحريم لا يعيد من صلى في ذلك على الصحيح من المذهب وكذا لو كان لابسا ثيابا مسبلة أو خيلاء ونحوه وعليه الجمهور وقيل يعيد واختاره أبو بكر . فوائد الأولى يكره للرجل لبس الأحمر المصمت على الصحيح من المذهب .
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي جلد : 1 صفحه : 481