responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 454


إن اقتصر على ستر العورة أجزأه

إذا كان على عاتقه شئ من اللباس

الإفادات وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وابن تميم والرعايتين والحاويين وابن رزين في شرحه والتلخيص والبلغة وهو من المفردات وأطلقهما في المستوعب والمذهب الأحمد والهادي وابن عبيدان .
وأما المعتق بعضها فالصحيح من المذهب أنها كالأمة أيضا كما قدمه المصنف هنا قال ابن تميم هي كالأمة على الأصح وجزم به في العمدة وقدمه في الفروع والفائق وعنه كالحرة جزم به في الإفادات والوجيز والمنور والمنتخب وقدمه في الهداية والمذهب والرعايتين والحاويين وابن تميم وابن رزين في شرحه قال في المحرر ومسبوك الذهب ومجمع البحرين والمعتق بعضها كالحرة على الأصح قال المجد في شرح الهداية الصحيح أن المعتق بعضها كالحرة قال الناظم هذا أولى قال الزركشي هذا الصحيح من المذهب قال في تجريد العناية هذا الأظهر .
قلت وهو الصواب وهذه الرواية من المفردات وأطلقهما في المستوعب والمذهب الأحمد والهادي والتلخيص والبلغة وابن عبيدان .
فائدة المكاتبة والمدبرة والمعلق عتقها على صفة كالأمة على الصحيح من المذهب وعنه كالحرة وعنه المدبرة كأم الولد وقال ابن البنا هي كأم الولد .
قوله ( ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين ) .
بلا نزاع بل ذكره بعضهم إجماعا لكن قال جماعة من الأصحاب مع ستر رأسه والإمام أبلغ .
قوله ( فإن اقتصر على ستر العورة أجزأه إذا كان على عاتقه شيء من اللباس ) .
الصحيح من المذهب أن ستر المنكبين في الجماعة شرط في صحة صلاة الفرض وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم قال القاضي عليه

نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست