responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 423


الثانية وفرق بينها صلاهما بأذانين وإقامتين كالفائتين إذا فرقهما قطع به جماعة وجماعة لم يفرقوا وقال في المستوعب ومن فاتته صلوات أو جمع بين صلاتين فإن شاء أذن لكل صلاة وأقام وإن شاء أذن للأولى خاصة وأقام لكل صلاة وقال ابن أبي موسى إذا قضى فوائت أو جمع فإن شاء أذن لكل صلاة وأقام وقال المصنف ومن تبعه لو دخل مسجدا قد صلي فيه خير إن شاء أذن وأقام وإن شاء تركهما من غير كراهة .
قوله ( وهل يجزئ أذان المميز للبالغين على روايتين ) .
وأطلقهما في الكافي والخلاصة والفروع والقواعد الأصولية وابن عبيدان .
إحداهما يجزئ وهو المذهب وعليه الجمهور وصححه في الفصول والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والنظم والفائق وحواشي المحرر لصاحب الفروع وغيرهم واختاره القاضي والمصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم قال الشيخ تقي الدين اختاره أكثر الأصحاب وقدمه في المحرر وابن تميم وإدراك الغاية وجزم به في الإيضاح والوجيز .
والرواية الثانية لا يجزئ جزم به في الإفادات وقدمه في الرعايتين والحاويين وابن رزين في شرحه قال في مجمع البحرين لا يجزئ أذان المميز للبالغين في أقوى الروايتين ونصره وإليه ميل المجد في شرحه واختاره الشيخ تقي الدين ونقل حنبل يجزئ أذان المراهق قال القاضي يصح أذان المراهق رواية واحدة وقدمه في الرعاية الكبرى أيضا في المراهق .
فائدة علل بعض الأصحاب عدم الصحة بأنه فرض كفاية وفعل الصبي نفل وعلله المصنف والمجد وغيرهما بأنه لا يقبل خبره قال في الفروع كذا قالا وقال الشيخ تقي الدين يتخرج في أذانه روايتان كشهادته وولايته وقال أما صحة أذانه في الجملة وكونه جائزا إذا أذن غيره فلا خلاف في جوازه ومن

نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست