responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 415


قال في الرعاية الصغرى ويباحان للمسافر ماشيا وراكبا في السفينة والمرض جالسا وقاله في الحاويين وقال في الرعاية الكبرى ويباحان للمسافر حال مشيه وركوبه في رواية وقال في مكان آخر ولا يمشي فيهما ولا يركب نص عليه فإن ركب كره وقال في الفائق ويباحان للمسافر ماشيا وراكبا انتهى وعنه لا يكره ذلك في الكل وعنه يكره وعنه يكره في الحضر دون السفر قال القاضي إن أذن راكبا أو ماشيا حضرا كره وعنه يكره ذلك في الإقامة في الحضر وقال ابن حامد إن أذن قاعدا أو مشى فيه كثيرا بطل وهو من المفردات وهو رواية في الثانية وقال في الرعاية وعنه إن مشى في الأذان كثيرا عرفا بطل ومال الشيخ تقي الدين إلى عدم إجزاء أذان القاعد وأطلقهن في الفروع بعنه وعنه حكى أبو البقاء في شرحه رواية أنه يعيد إن أذن قاعدا قال القاضي هذا محمول على نفي الاستحباب وحمله بعضهم على نفي الاعتداد به .
قوله ( متطهرا ) .
يعني أنه تستحب الطهارة له وهذا بلا نزاع من حيث الجملة ولا تجب الطهارة الصغرى له بلا نزاع ويصح الأذان والإقامة لكن تكره له الإقامة بلا نزاع جزم به في الفروع والمستوعب والتلخيص والرعاية وابن تميم والزركشي وغيرهم ولم يكره الأذان نص عليه وقدمه في الرعاية وابن تميم والزركشي والفروع وقيل يكره الأذان أيضا وهي في الإقامة أشد وجزم به في المستوعب والتلخيص ويصح من الجنب على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في رواية حرب وعنه يعيد اختاره الخرقي وابن عبدوس المتقدم وأطلقهما في الإيضاح فعلى المذهب قال في الفروع يتوجه في إعادته احتمالان فعلى المذهب إن كان أذانه في مسجد فإن كان مع جواز اللبث إما بوضوء على المذهب أو نجس ونحو ذلك صح ومع تحريم اللبث فهو كالأذان والزكاة في مكان غصب وفي ذلك قولان المذهب

نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست