responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 407


الروايات قال المجد في شرحه لا يستحب لهن في أظهر الروايتين وقدمه بن تميم والرعايتين والحاويين وعنه يباحان لهما مع خفض الصوت ذكرهما في الرعاية وقال في الفصول تمنع من الجهر بالأذان وعنه يستحبان للنساء ذكرها في الفائق وعنه يسن لهن الإقامة لا الأذان ذكرها في الفروع وغيره فقال في الفروع وفي كراهتهما للنساء بلا رفع صوت وقيل مطلقا روايتان وعنه يسن الإقامة فقط ويتوجه في التحريم جهرا الخلاف في قراءة وتلبية انتهى ومنعهن في الواضح من الأذان ذكره عنه في الفروع في آخر الإحرام .
قوله ( وهما فرض كفاية ) .
اعلم أنهما تارة يفعلان في الحضر وتارة في السفر فإن فعلهما في الحضر فالصحيح من المذهب أنهما فرض كفاية في القرى والأمصار وغيرهما وعليه الجمهور وهو من مفردات المذهب وعنه هما فرض كفاية في الأمصار سنة في غيرها وعنه هما سنة مطلقا قال المصنف وغيره وهو ظاهر كلام الخرقي وقال في الروضة الأذان فرض والإقامة سنة وعنه هما واجبان للجمعة فقط اختاره بن أبي موسى والمجد في شرحه وغيرهما وأقام الأدلة على ذلك قال الزركشي لا نزاع فيما نعلمه في وجوبهما للجمعة لاشتراط الجماعة لها .
قلت قد تقدم الخلاف في ذلك ذكره بن تميم وصاحب الفروع وغيرهما لكن عذره أنه لم يطلع على ذلك وقال بعض الأصحاب يسقط الفرض للجمعة بأول أذان .
وإن فعلا في السفر فالصحيح من المذهب أنهما سنة وعليه جمهور الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي في المحرر قال الزركشي هي المشهورة وعليها أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم وجزم به في الرعاية الصغرى وغيره وعنه حكم السفر حكم الحضر فيهما .
قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا وظاهر كلام جماعة قال الزركشي

نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست