responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 402


الثالثة ويضيق وقت الرابعة قيل في الأولى يضيق الوقت عن فعل الصلاتين وفي الرواية الثالثة عن فعل الصلوات المتروكة وقدمه في الحاويين وقيل حتى يضيق وقت التي دخل وقتها عن فعلها فقط قدمه في الرعايتين .
فائدتان إحداهما الداعي له هو الإمام أو نائبه فلو ترك صلوات كثيرة قبل الدعاء لم يجب قتله ولا يكفر على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وكذا لو ترك كفارة أو نذرا وذكر الآجري أنه يكفر بترك الصلاة ولو لم يدع إليها قال في الفروع وهو ظاهر كلام جماعة ويأتي كلامه في المستوعب في باب ما يفسد الصوم عند قوله أو اغتسل يعني بعد أن أصبح .
الثانية اختلف العلماء بم كفر إبليس فذكر أبو إسحاق بن شاقلا أنه كفر بترك السجود لا بجحوده وقيل كفر لمخالفة الأمر الشفاهي من الله تعالى فإنه سبحانه وتعالى خاطبه بذلك قال الشيخ برهان الدين قاله صاحب الفروع في الاستعاذة له وقال جمهور العلماء إنما كفر لأنه أبى واستكبر وعاند وطغى وأصر واعتقد أنه محق في تمرده واستدل بأنه خير منه فكان تركه للسجود تسفيها لأمر الله تعالى وحكمته قال الإمام أحمد إنما أمر بالسجود فاستكبر وكان من الكافرين والاستكبار كفر وقالت الخوارج كفر بمعصية الله وكل معصية كفر وهذا خلاف الإجماع .
قوله ( ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا ) .
حكم استتابته هنا حكم استتابة المرتد من الوجوب وعدمه نص عليه على ما يأتي إن شاء الله تعالى في بابه .
فائدة يصير هذا الذي كفر بترك الصلاة مسلما بفعل الصلاة على الصحيح من المذهب نقل حنبل توبته أن يصلي قال الشيخ تقي الدين الأصوب

نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست