responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 394


قلت ليس المراد والله أعلم ما قاله صاحب الفروع وإنما قال يقضي على قول وهذا لفظه ويقضيها مع زوال عقله بنوم كذا وكذا ثم قال أو بشرب دواء ثم قال وقيل محرم أو أبله وعنه أو مجنون فهو إنما حكى القضاء في الأبله قولا فهو موافق لما قاله في الصوم فما بين كلامه في الموضعين تناف بل كلامه متفق فيهما وجزم بعض الأصحاب إن زال عقله بغير جنون لم يسقط وقدمه بعضهم وقال في القاعدة الثانية بعد المائة لو ضرب رأسه فجن لم يجب عليه القضاء على الصحيح .
قوله ( وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه ) .
هذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه الأصحاب وجزم به كثير منهم وهو من مفردات المذهب وذكر أبو محمد التميمي في شرح الإرشاد إن صلى جماعة حكم بإسلامه لا إن صلى منفردا وقال في الفائق وهل الحكم للصلاة أو لتضمنها الشهادة فيه وجهان ذكرهما بن الزاغوني .
فائدة في صحة صلاته في الظاهر وجهان وفي بن الزاغوني روايتين وأطلقهما في الفروع وجزم في المستوعب والرعايتين وتذكرة بن عبدوس وغيرهم بإعادة الصلاة قال القاضي صلاته باطلة ذكره في النكت قال الشيخ تقي الدين شرط الصلاة تقدم الشهادة المسبوقة بالإسلام فإذا تقرب بالصلاة يكون بها مسلما وإن كان محدثا ولا يصح الائتمام به لفقد شرطه لا لفقد الإسلام وعلى هذا عليه أن يعيدها .
والوجه الثاني تصح في الظاهر اختاره أبو الخطاب فعليه تصح إمامته على الصحيح نص عليه وقيل تصح قال أبو الخطاب الأصوب أنه إن أقال بعد الفراغ إنما فعلتها وقد اعتقدت الإسلام قلنا صلاته صحيحة وصلاة من صلى خلفه وإن قال فعلتها تهزؤا قبلنا منه فيما عليه من إلزام الفرائض ولم نقبل

نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست