responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 374


تنبيه محل الخلاف إذا عاد في العادة ولم يتجاوزها فأما إن جاوز العادة فلا يخلو إما أن يجاوز أكثر الحيض أو لا فإن جاوز أكثر الحيض فليس بحيض وإن انقطع لأكثر الحيض فما دون فمن قال في المسألة الأولى ليس العائد بحيض فهنا أولى أن لا يكون حيضا ومن قال هو حيض هناك وهو المذهب فهنا ثلاثة أوجه .
أحدها أن الجميع ليس بحيض إذا لم يتكرر وهو الصحيح جزم به في الكافي وقدمه في مجمع البحرين .
والوجه الثاني جميعه حيض بناء على الوجه الذي ذكرنا أنه اختيار المصنف في أن الزائد على العادة حيض ما لم يعبر أكثر الحيض وأطلقهما في الرعايتين والحاويين .
والوجه الثالث ما وافق العادة فهو حيض وما زاد عليها فليس بحيض وأطلقهن بن عبيدان والزركشي والشرح والمغني وابن رزين في شرحه وابن تميم .
واما إذا عاودها بعد العادة فلا يخلو إما أن يمكن جعله حيضا أو لا فإن أمكن جعله حيضا بأن يكون بضمه إلى الدم الأول لا يكون بين طرفيهما أكثر من خمسة عشر يوما فتلفق إحداهما إلى الأخرى ويجعلان حيضة واحدة إذا تكرر أو يكون بينهما أقل الطهر ثلاثة عشر يوما على المذهب وكل من الدمين يصلح أن يكون حيضا بمفرده فيكونان حيضتين إذا تكرر وإن نقص أحدهما عن أقل الحيض فهو دم فاسد إذا لم يمكن ضمه إلى ما بعده .
وإن لم يمكن جعله حيضا لعبوره أكثر الحيض وليس بينه وبين الدم الأول أقل الطهر فهو استحاضة سواء تكرر أو لا .
ويظهر ذلك بالمثال فنقول إذا كانت العادة عشرة أيام مثلا فرأت منها خمسة دما وطهرت الخمسة الباقية ثم رأت خمسة دما وتكرر ذلك فالخمسة

نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست