responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 348


شيئا كنعش ونحوه وقدم بن تميم جواز دخول المسجد لها لحاجة وأما إذا خافت تلويثه لم يجز لها العبور على الصحيح من المذهب قال في الفروع تمنع في الأشهر وقيل لا تمنع ونص أحمد في رواية بن إبراهيم تمر ولا تقعد وتقدم في باب الغسل ما يسمى مسجدا وما ليس بمسجد وتقدم أيضا هناك إذا انقطع دمها وتوضأت ما حكمه .
قوله ( والطواف ) .
في الصحيح من المذهب أن الحائض تمنع من الطواف مطلقا ولا يصح منها وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه يصح وتجبره بدم وهو ظاهر كلام القاضي واختار الشيخ تقي الدين جوازه لها عند الضرورة ولا دم عليها وتقدم ذلك بزيادة في آخر باب نواقض الوضوء عند قوله ومن أحدث حرم عليه الصلاة والطواف .
ويأتي إن شاء الله تعالى ذلك أيضا في باب دخول مكة بأتم من هذا .
قوله ( وسنة الطلاق ) .
الصحيح من المذهب أن الحيض يمنع سنة الطلاق مطلقا وعليه الجمهور .
وقيل لا يمنعه إذا سألته الطلاق بغير عوض وقال في الفائق ويتوجه إباحته حال الشقاق .
فائدة لو سألته الخلع أو الطلاق بعوض لم يمنع منه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل يمنع وإليه ميل الزركشي وحكى في الواضح في الخلع روايتين وقال في الرعاية لا يحرم الفسخ .
وأصل ذلك أن الطلاق في الحيض هل هو محرم لحق الله فلا يباح وإن سألته أو لحقها فيباح بسؤالها فيه وجهان قال الزركشي والأول ظاهر إطلاق الكتاب والسنة ويأتي تفاصيل ذلك في باب سنة الطلاق وبدعته وتقدم هل يصح غسلها من الجنابة في حال حيضها في باب الغسل بعد قوله والخامس الحيض

نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست