responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 328


ومنها دم الشهيد وهو طاهر مطلقا على الصحيح صححه بن تميم وقدمه في الرعاية وقيل نجس وعليهما يستحب بقاؤه فيعايى بها ذكره بن عقيل في المنثور وقيل طاهر ما دام عليه قدمه المجد في شرحه وابن عبيدان وجزم به في مجمع البحرين ولعله المذهب وأطلقهن في الفروع .
ومنها الكبد والطحال وهما دمان ولا خلاف في طهارتهما .
ومنها المسك واختلف مم هو فالصحيح أنه سرة الغزال وقيل هو من دابة في البحر لها أنياب قال في التلخيص فيكون مما يؤكل وقال ابن عقيل في الفنون هو دم الغزلان وهو طاهر وفأرته أيضا طاهرة على الصحيح وقال الأزجي فأرته نجسة قال في الفروع ويحتمل نجاسة المسك لأنه جزء من حيوان لكنه ينفصل بطبعه .
ومنها العلقة التي يخلق منها الآدمي أو حيوان طاهر وهي طاهرة على أحد الوجهين صححه في التصحيح وابن تميم وقدمه بن رزين في شرحه والصحيح من المذهب أنها نجسة لأنها دم خارج من الفرج قال في المغني والصحيح نجاستها وقدمه في الكافي والشرح قال في مجمع البحرين نجسة في أظهر الروايتين وأطلقهما في الفروع وابن عبيدان والرعايتين والحاويين والمذهب وحكاهما بن عقيل روايتين قال في الرعاية الكبرى قلت والمضغة كالعلقة ومثلها البيضة إذا صارت دما فهي طاهرة على الصحيح قاله بن تميم وقيل نجسة قال المجد حكمها حكم العلقة وأطلقهما في الفروع وذكر أبو المعالي وصاحب التلخيص نجاسة بيض ند واقتصر عليه في الفروع .
تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله أن القيح والصديد والمدة نجس وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه طهارة ذلك اختاره الشيخ تقي الدين فقال لا يجب غسل الثوب والجسد من المدة والقيح والصديد ولم يقم دليل على نجاسته انتهى .

نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست