responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 319


دقيق قال في الفروع كذا قال فعلى المذهب في أصل المسألة القصر مل ودخان النجاسة ونحوها نجس وعلى الثاني طاهر وكذا ما تصاعد من بخار الماء النجس إلى الجسم الصقيل ثم عاد فتقطر فإنه نجس على المذهب لأنه نفس الرطوبة المتصاعدة وإنما يتصاعد في الهواء كما يتصاعد بخار الحمامات قال في الفروع فدل على أن ما يتصاعد في الحمامات ونحوها طهور أو يخرج على هذا الخلاف .
قوله ( إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها ) .
الصحيح من المذهب أن الخمرة إذا انقلبت بنفسها تطهر مطلقا نص عليه وعليه الجمهور وجزم به كثير منهم وحكى القاضي في التعليق أن نبيذ التمر لا يطهر إذا انقلب بنفسه لأن فيه ماء وقيل لا تطهر الخمرة مطلقا .
فائدة دن الخمر مثلها فيطهر بطهارتها وهذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقال في الفروع ويتوجه فيما لم يلاق الخل مما فوقه مما أصابه الخمر في غليانه وجهان .
قوله ( وإن خللت لم تطهر ) .
اعلم أن الخمرة يحرم تخليلها على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه يكره جزم به في المستوعب وعنه يجوز وأطلقهن بن تميم فيما يلقى فيها فعلى المذهب لو خالف وفعل لم تطهر على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وقيل تطهر وفي الوسيلة في آخر الرهن رواية أنها تحل وعلى الرواية الثانية والثالثة لو خللت طهرت قاله في الفروع وابن تميم والفائق وقال في المستوعب فإن خللت كره ولم تطهر في أصح الروايتين وعلى المذهب أيضا لو خللت بنقلها من الشمس إلى الظل أو بالعكس أو فرغ من محل إلى محل آخر أو ألقى جامدا فيها ففيه وجهان وأطلقهما في الفروع

نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست