responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 278


قال المصنف والشارح فإن تيمم مع بقاء الماء لم يصح وإن كان بعد تصرفه فهو كالإراقة ونص في مجمع البحرين على عدم الإعادة في الكل وقيل يعيد إن أراقه ولا يعيد إن مر به وأطلقهن بن تميم .
قوله ( وإن نسي الماء بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزه ) .
هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه في رواية عبد الله والأثرم ومهنا وصالح وابن القاسم كما لو نسي الرقبة فكفر بالصيام وعنه يجزى ذكرها القاضي في شرحه والمجرد في صلاة الخوف والآمدي والمجد وغيرهم وعنه التوقف حكاها بن تميم .
فائدة الجاهل به كالناسي .
تنبيه محل كلام المصنف فيما إذا ظهر الماء بموضع يظهر به تفريطه وتقصيره في طلبه بأن يجده في رحله وهو في يده أو ببئر بقربه أعلامها ظاهرة فأما إن ضل عن رحله وفيه الماء وقد طلبه أو كانت البئر أعلامها خفية ولم يكن يعرفها فالصحيح من المذهب أنه يجزئه التيمم ولا إعادة عليه لعدم تفريطه وعليه الجمهور وقيل يعيد واختاره القاضي في البئر في موضع من كلامه وأطلقهما بن تميم فيما إذا ضل عن رحله .
وأما إذا أدرج الماء في رحله ولم يعلم به أو ضل موضع البئر التي كان يعرفها فقيل لا يعيد اختاره أبو المعالي في النهاية في المسألة الأولى فقال الصحيح الذي نقطع به أنه لا إعادة عليه لأنه لا يعد في هذه الحالة مفرطا وصححه في الرعاية الكبرى في الثانية وكذلك المصنف والشارح وقيل يعيد واختاره وصححه المجد وصاحب مجمع البحرين والحاوي الكبير في الأولى وهو ظاهر كلام أحمد فيها وقدم بن رزين في الثانية أنه كالناسي وأطلقهما في الفروع وابن عبيدان وابن تميم وأطلقهما في الثانية في مجمع البحرين وأطلقهما في الأولى في الرعاية .

نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست