نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي جلد : 1 صفحه : 265
والثانية لو عجز المريض عن الحركة وعمن يوضيه فحكمه حكم العادم وإن خاف فوت الوقت إن انتظر من يوضيه تيمم وصلى ولا يعيد على الصحيح من المذهب ذكره بن أبي موسى وصححه المجد وصاحب الفروع وقيل ينتظر من يوضيه ولا يتيمم لأنه مقيم ينتظر الماء قريبا فأشبه المشتغل بالاستقاء . قوله ( أو لضرر في استعماله من جرح ) . يجوز له التيمم إذا حصل له ضرر باستعماله في بدنه أو بقاء شين أو نظائره على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ويصلي ولا يعيد وعنه لا يجوز له التيمم إلا إذا خاف التلف اختاره بعضهم وهو من المفردات . قوله ( أو برد ) . يجوز التيمم لخوف البرد بعد غسل ما يمكن على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب سواء كان في الحضر أو السفر وعنه لا يتيمم لخوف البرد في الحضر . وأما الإعادة فتأتي في كلام المصنف . فائدة قوله من جرح أو برد شديد أو مرض يخشى زيادته أو تطاوله وكذا لو خاف حدوث نزلة ونحوها . قوله ( أو عطش يخافه على نفسه ) . إذا خاف على نفسه العطش حبس الماء وتيمم بلا نزاع وحكاه بن المنذر إجماعا . قوله ( أو رفيقه ) . يعني المحترم قاله الأصحاب إذا وجد عطشانا يخاف تلفه لزمه سقيه وتيمم على الصحيح من المذهب قال ابن تميم يجب الدفع إلى العطشان في أصح الوجهين وقدمه في المغني والشرح والرعاية والفروع والفائق وابن عبيدان والتلخيص وغيرهم وجزم به في مجمع البحرين والشيخ تقي الدين وقال
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي جلد : 1 صفحه : 265