responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 244


فائدة يجوز للجنب قراءة لا تجزئ في الصلاة لإسرارها في ظاهر كلام نهاية أبي المعالي قاله في الفروع وقال غيره له تحريك شفتيه إذا لم يبين الحروف وجزم به في الرعاية الكبرى والصحيح من المذهب له تهجيه قال في الرعاية والفروع وله تهجيه في الأصح وقيل لا يجوز قال في الفروع ويتوجه في بطلان صلاة بتهجيه هذا الخلاف وقال في الفصول تبطل لخروجه عن نظمه وإعجازه .
فائدة قال في الرعاية الكبرى له قراءة البسملة تبركا وذكرا وقيل أو تعوذا أو استرجاعا في مصيبة لا قراءة نص عليه وعلى الوضوء والغسل والتيمم والصيد والذبح وله قول الحمد لله رب العالمين عند تجدد نعمة إذا لم يرد القراءة وله التفكر في القرآن انتهى .
وقال في الفروع وله قول ما وافق قرآنا ولم يقصده نص عليه والذكر وعنه ما أحب أن يؤذن لأنه من القرآن قال القاضي في هذا التعليل نظر وعلله في رواية الميموني بأنه كلام مجموع انتهى وكره الشيخ تقي الدين للجنب الذكر لا للحائض .
فائدة قال أبو المعالي في النهاية وله أن ينظر في المصحف من غير تلاوة ويقرأ عليه القرآن وهو ساكت لأنه في هذه الحالة لا ينسب إلى قراءة .
قوله ( يجوز له العبور في المسجد ) .
يجوز للجنب عبور المسجد مطلقا على الصحيح من المذهب وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والتلخيص والمستوعب والهداية والخلاصة والفائق وغيرهم لإطلاقهم إباحة العبور له وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وقيل لا يجوز إلا لحاجة وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح والمجد في شرحه وابن عبيدان وابن تميم وصاحب مجمع البحرين والحاوي الكبير وغيرهم لاقتصارهم على الإباحة لأجل الحاجة

نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست