responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 241


الحيض قال ابن تميم وابن حمدان وغيرهما ولذا لا تمنع الجنابة غسل الحيض مع وجود الجنابة مثل إن أجنبت في أثناء غسلها من الحيض .
وتقدم ذلك فيما إذا اجتمعت أحداث .
قوله ( وفي الولادة العرية عن الدم وجهان ) .
وأطلقهما في الفروع والهداية والفصول والمذهب والتلخيص والبلغة والمذهب الأحمد والخلاصة والمحرر والنظم وابن تميم والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين وابن عبيدان والفائق وتجريد العناية والزركشي قال ابن رزين في شرحه في باب الحيض والوجه الغسل فاما الولادة الخالية عن الدم فقيل لا غسل عليها وقيل فيها وجهان انتهى .
أحدهما لا يجب وهو المذهب وهو ظاهر الخرقي والوجيز والمنور والمنتخب والطريق الأقرب وغيرهم لعدم ذكرهم لذلك قاله الطوفي في شرح الخرقي والمجد والشارح وابن منجا في شرحه وقدمه في الفروع والكافي وابن رزين في شرحه في باب الحيض .
والوجه الثاني يجب وهو رواية في الكافي اختاره بن أبي موسى وابن عقيل في التذكرة وابن البنا وجزم به القاضي في الجامع الكبير ومسبوك الذهب والإفادات وقدمه في المستوعب والرعاية الكبرى في باب الحيض .
تنبيهان أحدهما قوله العرية عن الدم من زوائد الشارح .
الثاني حكى الخلاف وجهين كما حكاه المصنف وصاحب الهداية والمستوعب والمغني والشرح والتلخيص والبلغة والمجد والنظم وابن تميم والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين والفائق وابن عبيدان وابن رزين والطوفي في شرحه وغيرهم قال ابن عقيل في الفصول فإن عرت المرأة عن

نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست