responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 215


فائدة قال ابن تميم لم يعتبر أصحابنا الشهوة في الملموس قال في النكت عن قوله يجب أن يكون اكتفاء منهم ببيان حكم اللامس وأن الشهوة معتبرة منه قال الزركشي محل الخلاف وفاقا للشيخين يعني بهما المصنف والمجد فيما إذا وجدت الشهوة من الملموس قال المجد يجب أن تحمل رواية النقض عنه على ما إذا التذ الملموس .
قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة إذا قلنا بالنقض في الملموس اعتبر الشهوة في المشهور كما نعتبرها من اللامس حتى ينتقض وضوءه إذا وجدت الشهوة منه دون اللامس ولا ينتقض إذا لم توجد منه وإن وجدت عند اللامس انتهى .
فائدة لا ينتقض وضوء الملموس فرجه ذكرا كان أو أنثى رواية واحدة قاله القاضي وغيره قال المجد في شرحه لا أعلم فيه خلافا قال في النكت وصرح به غير واحد وذكر بعض المتأخرين رواية بالنقض وحكى الخلاف في الرعاية الكبرى وجهين وأطلقهما ثم قال وقيل روايتان وقيل لا ينتقض وضوء الملموس ذكره بخلاف لمس قبل المرأة انتهى .
قال ابن عبيدان بعد ذكره الروايتين في الملموس وحكى عدم النقض إذا لمس الرجل فرج امرأة لم ينتقض طهرها بحال قال وعلى رواية النقض إن كان لشهوة انتقض وضوءها وإلا فلا قال في النكت لا ينتقض وضوء الملموس فرجه في ظاهر المذهب إلا أن يكون بشهوة ففيه الروايتان انتهى .
وتقدم بعض ذلك في الباب في آخر الكلام على مس الذكر .
قوله ( السادس غسل الميت ) .
الصحيح من المذهب أن غسل الميت ينقض الوضوء نص عليه وعليه جماهير الأصحاب مسلما كان أو كافرا صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى وهو

نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست