نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي جلد : 1 صفحه : 207
وتارة يمس الخنثى ذكر نفسه أو يمس رجل أو امرأة أو خنثى قبله لشهوة أو غيرها . وتارة يمس الخنثى قبل نفسه ويمس رجل أو امرأة أو خنثى آخر ذكره لشهوة أو غيرها . وتارة يمس الخنثى قبل نفسه أو ذكر نفسه ويمس رجل أو امرأة أو خنثى فرجيه جميعا لشهوة أو غيرها . وتارة يمس رجل فرجيه وامرأة أحدهما أو عكسه أو يمس رجل فرجيه وخنثى آخر أحدهما أو عكسه أو تمس امرأة فرجيه وخنثى آخر أحدهما أو عكسه . فهذه اثنتان وسبعون صورة يحصل النقض في مسائل منها . فمنها إذا لمس فرجيه سواء كان اللامس رجلا أو امرأة أو خنثى آخر أو هو نفسه . ومنها إذا مس الرجل ذكره لشهوة كما صرح به المصنف هنا . ومنها إذا لمست امرأة قبله بشهوة على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور ومفهوم كلام المصنف هنا عدم النقض وهو وجه . فهذه ست مسائل . وأما الخنثى نفسه فيتصور نقض وضوئه إذا قلنا بنقض وضوء الملموس في صور . منها إذا لمس رجل ذكره وامرأة قبله أو عكسه لشهوة منها . ومنها لو لمس الرجل ذكره لشهوة ومسه الخنثى نفسه أيضا . ومنها لو لمس الخنثى ذكر نفسه ولمس رجل قبله لشهوة . ومنها لو لمس الخنثى قبل نفسه ولمست امرأة قبله أيضا لشهوة . ومنها لو لمس الخنثى قبل نفسه ولمست امرأة ذكره لشهوة . ومنها لو لمس الخنثى ذكر نفسه ولمس رجل فرجيه جميعا لشهوة .
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي جلد : 1 صفحه : 207