نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي جلد : 1 صفحه : 204
التاسع ظاهره أنه لا ينقض غير مس الذكر فلا ينقض لمس ما انفتح فوق المعدة أو تحتها مع بقاء المخرج وعدمه على الصحيح من المذهب وقيل إن انسد المخرج المعتاد وانفتح غيره نقض في الأضعف قاله في الرعاية . قوله ( ببطن كفه أو بظهره ) . وهذا المذهب وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم والنقض بظاهر الكف من مفردات المذهب وعنه لا نقض إلا إذا مسه بكفه فقط اختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين وأطلقهما في الرعاية الكبرى وابن تميم فعلى القول بعدم النقض بظهر يده ففي نقضه بحرف كفه وجهان وأطلقهما في الفروع وابن تميم والزركشي . قلت الأولى النقض وهو ظاهر النص . قوله ( ولا ينقض مسه بذراعه ) . وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه ينقض وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والبلغة وابن تميم والرعاية الكبرى والحاوي الكبير وحكاهما في التلخيص والبلغة وجهين . قوله ( وفي مس الذكر المقطوع وجهان ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغني والكافي والشرح والتلخيص والمحرر والنظم وابن تميم وابن عبدوس وابن عبيدان وابن منجا والزركشي في شروحهم والرعايتين والحاويين والفائق والفروع وتجريد العناية . أحدهما لا ينقض وهو الصحيح قال في مجمع البحرين عدم النقض أقوى وصححه في التصحيح قال في إدراك الغاية ينقض مسه ولو منفصلا في وجه .
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي جلد : 1 صفحه : 204