responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 196


فدب ماؤه فدخل الفرج ثم خرج منه نقض ولم يجب عليها الغسل على الصحيح من المذهب وقيل يغتسل منه وإن لم يخرج من الحقنة أو المني شيء فقيل ينقض وقيل لا ينقض لكن إن كان المحتقن قد أدخل رأس الزراقة نقض وقدمه بن رزين في المني والحقنة مثله .
قلت وهو ظاهر كلام المصنف والخرقي وغيرهما وأطلقهما في المغني والشرح والزركشي والرعايتين والحاوي الصغير وابن عبيدان وقيل ينقض إذا كانت الحقنة في الدبر دون القبل وأطلقهن في الفروع وابن تميم وحواشي المقنع والرعاية الكبرى .
ومنها لو ظهرت مقعدته فعلم أن عليها بللا لم ينقض على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا ينقض وأطلقهما في مجمع البحرين وشرح بن عبيدان وإن جهل أن عليها بللا لم ينتقض على الصحيح من المذهب وقيل ينتقض وجزم الزركشي بأنه لا ينقض إذا خرجت مقعدته ومعها بلة لم تنفصل عنها ثم عادت .
ومنها لو ظهر طرف مصران أو رأس دودة نقض على الصحيح من المذهب وقيل لا ينقض .
ومنها لو صب دهنا في أذنه فوصل إلى دماغه ثم خرج منها لم ينقض وكذلك لو خرج من فمه في ظاهر كلام الأصحاب قاله في الفروع وقال أبو المعالي ينقض .
ومنها إذا خرجت الحصاة من الدبر فهي نجسة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقال القاضي في الخلاف في مسألة المني الحصاة الخارجة من الدبر طاهرة قال في الفروع وهو غريب بعيد .
تنبيه قوله قليلا كان أو كثيرا نادرا أو معتادا .

نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست