نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي جلد : 1 صفحه : 193
وعليه الأصحاب يلزمه نزع التحتاني فيتوضأ كاملا أو يغسل قدميه على الخلاف السابق وعنه لا يلزمه نزعه فيتوضأ أو يمسح التحتاني مفردا على الخلاف اختاره المجد في شرحه وابن عبيدان وقدمه في الرعاية الصغرى لكن قال الأولى وأطلق الروايتين في الفروع بعنه وعنه وأطلقهما بن تميم وصاحب الحاويين . الثانية اعلم أن كلا من الخف الفوقاني والتحتاني بدل مستقل عن الغسل على الصحيح من المذهب وقيل الفوقاني بدل عن الغسل والتحتاني كلفافة وقيل الفوقاني بدل عن التحتاني والتحتاني بدل عن القدم وقيل هما كظهارة وبطانة . فائدة قوله ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة . اعلم أن الجبيرة تخالف الخف في مسائل عديدة . منها أنا لا نشترط تقدم الطهارة لجواز المسح عليها على رواية اختارها المصنف وغيره وهي المختار على ما تقدم بخلاف جواز المسح على الخف . ومنها عدم التوقيت بمدة كما تقدم . ومنها وجوب المسح على جميعها . ومنها دخولها في الطهارة الكبرى كما تقدم ذلك كله في كلام المصنف . ومنها أن شدها مخصوص بحال الضرورة . ومنها أن المسح عليها عزيمة بخلاف الخف على الصحيح من المذهب كما تقدم . ومنها أنه لو لبس خفا على طهارة مسح فيها على الجبيرة جاز له أن يمسح عليه على طريقه ولو لبس الخف على طهارة مسح فيها على عمامة أو لبس عمامة على طهارة مسح فيها على خف لم يجز المسح على أحد الوجهين على ما تقدم عند كلام المصنف على اشتراط جواز المسح على الجبيرة مستوفى فليعاود . ومنها أنه يجوز المسح فيها على الخرق ونحوها بخلاف الخف . قلت وفي هذا نظر ظاهر .
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي جلد : 1 صفحه : 193