نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي جلد : 1 صفحه : 160
وقيل إن وجب مسحه كله وإلا أجزأه انتهى والصحيح من المذهب أن المسح بحائل يجزئ مطلقا فيدخل في ذلك المسح بخشبة وخرقة مبلولتين ونحوهما وقيل لا يجزئ وقال في الرعاية ولا يجزئ مسحه بغير يد كخشبة وخرقة مبلولتين ونحوهما وقيل يجزئ وأطلق الوجهين في المغني والشرح في المسح بالخرقة المبلولة والخشبة . ولو وضع يده مبلولة على رأسه ولم يمرها عليه أو وضع عليه خرقة مبلولة أو بلها وهي عليه لم يجزئه في الأصح وقطع به المجد وغيره ويحتمل أن يصح قاله المصنف . قوله ( من مقدم رأسه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه ) . هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وعنه لا يردهما من انتشر شعره ويردهما من لا شعر له أو كان مضفورا وعنه تبدأ المرأة بمؤخره وتختم به وقيل ما لم تكشفه وعنه لا تردهما إليه وعنه تمسح المرأة كل ناحية لمصب الشعر وهو قول في الرعاية . تنبيه ظاهر كلامه أن ذلك يكون بماء واحد وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه يردهما إلى مقدمه بماء جديد . فائدة كيفما مسحه أجزأ والمستحب عند الأصحاب كما قال المصنف قال في الرعاية الكبرى والأولى أن يفرق بين مسبحتيه ويضعهما على مقدم رأسه ويجعل إبهاميه في صدغيه ثم يمر بيديه إلى مؤخر رأسه ثم يعيدهما إلى حيث بدأ ويدخل مسبحتيه في صماخي أذنيه ويجعل إبهاميه لظاهرهما . وقيل بل يغمس يديه في الماء ثم يرسلهما حتى يقطر الماء ثم يترك طرف سبابته اليمنى على طرف سبابته اليسرى انتهى قال الزركشي وصفة المسح أن يضع أحد طرفي سبابتيه على طرف
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي جلد : 1 صفحه : 160