responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 156


ابن البنا والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والنظم وغيرهم بالاستحباب إذا أمن الضرر وقدمه في الرعايتين والحاويين وأطلقهما في الفروع وقيل يستحب في الجنابة دون الوضوء .
فائدة لو كان فيهما نجاسة لم يجب غسلها على الصحيح من المذهب .
قلت فيعايى بها وعنه يجب .
وأما ما في الوجه من الشعر فقد تقدم الكلام عليه في آخر باب السواك في سنن الوضوء .
تنبيه قوله من منابت شعر الرأس يعني المعتاد في الغالب فلا عبرة بالأفرع بالفاء الذي ينبت شعره في بعض جبهته ولا بأجلح الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه قاله الأصحاب .
قوله ( مع ما استرسل من اللحية ) .
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز والمحرر وغيرهما وصححه في الفروع وغيره قال الزركشي هي المذهب عند الأصحاب بلا ريب قال ابن عبيدان هي ظاهر مذهب أحمد وعليه أصحابه وعنه لا يجب قال ابن رجب في القواعد الصحيح لا يجب غسل ما استرسل من اللحية وهو مقتضى ما نصه المصنف في المغني من عدم وجوب غسل الشعر المسترسل في غسل الجنابة وأطلقهما في الحاويين والرعايتين .
فائدة يجب غسل اللحية ما في حد الوجه وما خرج عنه عرضا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه لا يجب غسل اللحية بحال نقل بكر عن أبيه أنه سأل أحمد أيما أعجب إليك غسل اللحية أو التخليل فقال غسلها ليس من السنة وإن لم يخلل أجزأه فأخذ من ذلك الخلال أنها لا تغسل مطلقا فقال الذي ثبت عن أبي عبد الله أنه لا يغسلها وليست من الوجه .

نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست