نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي جلد : 1 صفحه : 141
قلت يحتمل أن هذه الرواية مراد من حدها بحد ويكونون مفسرين للعرف بذلك ثم رأيت الزركشي قال معناه قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير في زمن معتدل أو طال عرفا قال في القاعدة الثالثة بعد المائة وهل الاعتبار بالعرف أو بجفاف الأعضاء على روايتين . فوائد منها لا يضر اشتغاله في العضو الآخر بسنة كتخليل أو إسباغ أو إزالة شك ويضر إسراف وإزالة وسخ ونحوه جزم به في الفروع والحاوي الكبير وأطلقا ولعلهما أرادا ما جزم به الزركشي إذا كان إزالة الوسخ لغير الطهارة وجزم في الكافي والرعايتين والحاوي الصغير وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح وابن عبيدان أنه لا يضر إزالة الوسخ وأطلقوا ولعلهم أرادوا إذا أزالها لأجل الطهارة ولا تضر الإطالة لوسوسة صححه في الرعاية الكبرى وقدمه بن عبيدان والمصنف في المغني والشارح وابن رزين في شرحه وقيل تضر جزم به في الحاوي الكبير ومجمع البحرين وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وأطلقهما في الفروع وابن تميم والزركشي وتضر إزالة النجاسة إذا طالت قدمه في الرعاية الكبرى وقيل لا تضر وأطلقهما في الفروع وابن تميم والزركشي وتضر الإطالة في تحصيل الماء قدمه الزركشي والرعاية وهو ظاهر كلام بن رزين في شرحه وعنه لا تضر وأطلقهما في الفروع وابن تميم . ومنها لا يشترط للغسل موالاة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وحكى بعض الأصحاب الاشتراط كالوضوء ويأتي ذلك في الغسل . ومنها إذا قلنا الموالاة سنة وفاتت أو فرق الغسل فلا بد لإتمام الوضوء والغسل من نية مستأنفة قاله بن عقيل والمجد وصاحب الفروع وغيرهم .
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي جلد : 1 صفحه : 141