responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 139


رفع الحدث فمرت عليه أربع جريات أجزأه إن مسح رأسه أو قيل بإجزاء الغسل عن المسح على ما يأتي ولو لم يمر عليه إلا جرية واحدة لم يجزه وهذا الصحيح من المذهب قال المصنف ومن تبعه ونص أحمد في رجل أراد الوضوء فانغمس في الماء ثم خرج فعليه مسح رأسه وغسل قدميه قال وهذا يدل على أن الماء إذا كان جاريا فمرت عليه جرية واحدة أنه يجزيه مسح رأسه وغسل رجليه انتهى وإن كان انغماسه في ماء كثير راكد فإن أخرج وجهه ثم يديه ثم مسح برأسه ثم خرج من الماء مراعيا للترتيب أجزأه على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به بن عقيل وقدمه في المغني والشرح ومجمع البحرين والفروع وابن تميم والزركشي وابن رزين وابن عبيدان وغيرهم وتقدمت الرواية التي ذكرها المصنف وقيل إن مكث فيه قدرا يتسع للترتيب وقلنا يجزيه غسل الرأس عن مسحه أو مسحه ثم مكث برجليه قدرا يسع غسلهما أجزأه قال المجد في شرحه وهو الأقوى عندي وقال في الانتصار لم يفرق أحمد بين الجاري والراكد وإن تحركه في الراكد يصير كالجاري فلا بد من الترتيب .
قوله ( والموالاة على إحدى الروايتين ) .
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والكافي والتلخيص والبلغة وابن تميم .
إحداها هي فرض وهو المذهب نص عليه في رواية الجماعة وعليه الأصحاب قاله الزركشي وغيره وهو ظاهر كلام الخرقي لقوله في مسح الخفين فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء وهو من مفردات المذهب .
والثانية ليست بفرض بل هي سنة وقيل إنها ظاهر كلام الخرقي لأنه لم يذكرها في فروض الوضوء قال المصنف في المغني ولم يذكر الخرقي الموالاة .
تنبيه الروايتان في كلام المصنف يعودان إلى الموالاة فقط لما تقدم عنه في

نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست