responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 463


فتستر دبره والقبل مستور بضم فخذيه عليه فيحصل ستر الجميع انتهى وهذا القول من المفردات وأطلقهما في البلغة وإن كانت السترة تكفي عورته فقط أو تكفي منكبيه وعجزه فقط فظاهر كلام المصنف هنا أيضا أنه يستر عورته ويصلي قائما وهو أحد القولين وظاهر كلامه في الوجيز واختاره المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير قلت وهو الصواب والصحيح من المذهب أنه يستر منكبيه وعجزه ويصلي جالسا نص عليه وجزم به في المستوعب والمحرر والإفادات والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وقدمه في الفروع والفائق والرعاية الكبرى وابن عبيدان وغيرهم .
قوله ( فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين ) .
هذا المذهب وعليه الجمهور وعلى قول القاضي يستر منكبيه ويصلي جالسا .
قوله ( فإن لم يكفهما جميعا ستر أيهما شاء ) .
بلا نزاع أعلمه والخلاف إنما هو في الأولوية .
قوله ( والأولى ستر الدبر على ظاهر كلامه ) .
وهو المذهب صححه المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير قال في تجريد العناية ستره على الأظهر وجزم به في الوجيز والهادي والإفادات والمنور والمنتخب واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر والرعايتين وابن تميم والفائق والحاوي الصغير وإدراك الغاية والشرح وقيل القبل أولى وهو رواية حكاها غير واحد .
قلت والنفس تميل إلى ذلك .
وأطلقهما في المستوعب والكافي وقيل بالتساوي قال في العمدة والمذهب الأحمد فإن لم يكفهما ستر أحدهما واقتصرا عليه وقدمه بن رزين

نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست