responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 449


تنبيه مفهوم قوله بما لا يصف البشرة أنه إذا كان يصف البشرة لا يصح الستر به وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب مثل أن يكون خفيفا فيبين من ورائه الجلد وحمرته فأما إن كان يستر اللون ويصف الخلقة لم يضر قال الأصحاب لا يضر إذا وصف التقاطيع ولا بأس بذلك نص عليه لمشقة الاحتراز ونقل مهنا تغطي خفها لأنه يصف قدمها واحتج به القاضي على أن القدم عورة .
قوله ( وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة ) .
الصحيح من المذهب أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة وعليه جماهير الأصحاب نص عليه في رواية الجماعة وجزم به في الإيضاح والتذكرة لابن عقيل والإفادات والوجيز والمنور والمنتخب والمذهب الأحمد والطريق الأقرب وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والتلخيص والبلغة والمحرر والرعايتين والحاويين وابن تميم والفروع والفائق والنظم وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم واختاره بن عبدوس في تذكرته وعنه أنها الفرجان اختاره المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين والفائق قال في الفروع وهي أظهر وقدمه بن رزين في شرحه وقال هي أظهر وإليها ميل صاحب النظم أيضا فيه .
وأما عورة الأمة فقدم المصنف هنا أنها ما بين السرة والركبة كالرجل وهو المذهب جزم به بن عقيل في التذكرة والمذهب الأحمد والطريق الأقرب وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والفروع والخلاصة والتلخيص والبلغة والهادي وابن تميم وإدراك الغاية ومجمع البحرين واختاره بن حامد والشيرازي وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم وعنه عورتها ما لا يظهر غالبا جزم به في الوجيز والمنور والمنتخب واختاره

نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست