responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 391


وإن كان مرتدا فالصحيح من المذهب أنه يقضي ما تركه قبل ردته ولا يقضي ما فاته زمن ردته قال القاضي وصاحب الفروع وغيرهما هذا المذهب واختاره بن حامد والشارح وقدمه المجد في شرحه وابن عبيدان ونصراه وقدمه بن تميم وابن حمدان في رعايته الصغرى مع أن كلامه محتمل قال في الفائدة السادسة عشر والصحيح عدم وجوب العبادة عليه في حال الردة وعدم إلزامه بقضائها بعد عوده إلى الإسلام انتهى وعنه يقضي ما تركه قبل ردته وبعدها وجزم به في الإفادات في الصلاة والزكاة والصوم والحج وقدمه في الفروع لكن قال المذهب الأول كما تقدم وقدمه في الرعاية الكبرى وابن عبيدان ونصره وعنه لا يقضي ما تركه قبل ردته ولا بعدها وهو ظاهر كلام الخرقي قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب قال في التلخيص والبلغة هذا أصح الروايتين واختاره وأطلقهن في المغني والشرح والفائق واختار الأخيرة وقدم في الحاويين أنه لا قضاء عليه فيما تركه حالة ردته وأطلق الوجهين في وجوب ما تركه قبل الردة وقال في المستوعب ويقضي ما تركه قبل ردته رواية واحدة وقد قال المصنف في هذا الكتاب في باب حكم المرتد وإذا أسلم فهل يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في ردته على روايتين قال في القواعد الأصولية إذا أسلم المرتد فهل يلزمه قضاء ما تركه من العبادات زمن الردة على روايتين المذهب عدم اللزوم بناهما بن الصيرفي والطوفي على أن الكفار هل يخاطبون بفروع الإسلام أم لا قال وفيه نظر من وجهين وذكرهما .
فائدة في بطلان استطاعة قادر على الحج بردته ووجوبه باستطاعته في ردته فقط هاتان الروايتان نقلا ومذهبا فعلى القول بالقضاء في أصل المسألة لو طرأ .

نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست