responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 355


المغني والشرح وابن عبيدان والفروع فعلى الأولى يجزئ إخراج الفضة عن الذهب على الصحيح من المذهب صححه في المغني والشرح والفائق وقدمه بن رزين في شرحه وقطع به القاضي محب الدين بن نصر الله في حواشيه وقال محل الخلاف في غيرهما وليس كما قال وقيل لا يجزئ حكاه في المغني وغيره وقال في الرعاية هل الدينار هنا عشرة دراهم أو اثنا عشر يحتمل وجهين قال في الفروع ومراده إذا أخرج دراهم كم يخرج وإلا فلو أخرج ذهبا لم تعتبر قيمته بلا شك انتهى .
قوله ( وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين ) .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه أقله عشر سنين وهو احتمال في مختصر بن تميم وعنه أقله اثنتا عشرة سنة واختار الشيخ تقي الدين أنه لا أقل لسن الحيض .
فائدة حيث قلنا أقل سن تحيض له كذا فهو تحديد فلا بد من تمام تسع سنين أو عشرة أو اثنتي عشرة سنة إن قلنا به وهذا هو الصحيح جزم به في المستوعب والفصول والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين وابن تميم والإفادات والزركشي والفائق وتجريد العناية وابن عبيدان في الإرشاد والمبهج والهداية والفصول ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والمغني والمقنع والهادي والمحرر والنظم والوجيز والحاويين والمنور والمنتخب والنهاية والفائق وإدراك العناية وحمل عليه كلام المصنف عليه وغيرهم قال في الهداية والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم تحيض قبل تمام تسع سنين وقيل تقريبا وصرح به في المستوعب والرعايتين ومختصر بن تميم والبلغة ومجمع البحرين وتجريد العناية والزركشي وغيرهم وقيل تقريبا .
قلت والنفس تميل إليه وأطلقها في الفروع بقيل وقيل

نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست