responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 340


وإن قلنا هو نجس وقال في الآداب يجوز شرب أبوال الإبل للضرورة نص عليه في رواية صالح وعبد الله والميموني وجماعة وأما شربها لغير ضرورة فقال في رواية أبي داود أما من علة فنعم وأما رجل صحيح فلا يعجبني قال القاضي في كتاب الطب يجب حمله على أحد وجهين إما على طريق الكراهة أو على رواية نجاسته وأما على رواية طهارته فيجوز شربه لغير ضرورة كسائر الأشربة انتهى وقطع بعض أصحابنا بالتحريم مطلقا لغير التداوي قال في الآداب وهو أشهر ويأتي هذا وغيره في أول كتاب الجنائز مستوفى محررا .
تنبيهان أحدهما شمل كلام المصنف بول السمك ونحوه مما لا ينجس بموته وهو صحيح لكن جمهور الأصحاب لم يحك في طهارته خلافا وذكر في الرعاية احتمالا بنجاسته وفي المستوعب وغيره رواية بنجاسته .
الثاني مفهوم كلامه أن بول ما لا يؤكل لحمه وروثه إذا كان طاهرا نجس وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب ومفهوم كلامه أن مني ما لا يؤكل لحمه إذا كان طاهرا نجس وهو صحيح وهو المذهب جزم به في المغني والشرح وابن عبيدان وقيل طاهر وأطلقهما في الفروع وابن تميم والرعاية والفائق ومحل هذا في غير ما لا نفس له سائلة فإن كان مما لا نفس له سائلة فبوله وروثه طاهر في قولنا قاله بن عبيدان وقال بعض الأصحاب وجها واحدا ذكره بن تميم وقال وظاهر كلام أحمد نجاسته إذا لم يكن مأكولا .
قوله ( ومني الآدمي طاهر ) .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب ونصروه سواء كان من احتلام أو جماع من رجل أو امرأة لا يجب فيه فرك ولا غسل وقال أبو إسحاق يجب أحدهما فإن لم يفعل أعاد ما صلى فيه قبل ذلك وعنه أنه نجس يجزئ

نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست