responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 248


هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب قطع به كثير منهم وقيل لا يستحب الغسل لهما ذكره في التبصرة وأطلقهما بن تميم .
فائدة وقت مسنونية الغسل من طلوع فجر يوم العيد على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي وهو قول القاضي والآمدي وقدمه في الفروع والرعاية ومجمع البحرين وابن تميم وابن عبيدان وغيرهم وعنه له الغسل بعد نصف ليلته قال ابن عقيل وغيره والمنصوص أنه يصيب السنة قبل الفجر وبعده وقال أبو المعالي في جميع ليلته أو بعد نصفها كالأذان فإنه أقرب قال في الفروع فيجيء من قوله وجه ثالث يختص بالسحر كالأذان .
قلت لو قيل يكون وقت الغسل بالنسبة إلى الإدراك وعدمه لكان له وجه .
ووقت الغسل للاستسقاء عند إرادة الخروج للصلاة والكسوف عند وقوعه وفي الحج عند إرادة فعل النسك الذي يغتسل له قريبا منه .
قوله ( ومن غسل الميت ) .
الصحيح من المذهب استحباب الغسل من غسل الميت وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وعنه لا يستحب وهو وجه ذكره القاضي وابن عقيل قال ابن عقيل لا يجب ولا يستحب قال وهو ظاهر كلام أحمد وعنه يجب من الكافر وقيل يجب من غسل الحي أيضا وقيل يجب مطلقا .
قوله ( والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام ) .
هذا المذهب بهذا القيد وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا يجب والحالة هذه وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة وقيل يجب مع وجود البلة قاله أبو الخطاب وقال ابن تميم ولا يجب بالجنون والإغماء غسل وإن وجد بلة إلا أن يعلم أنه مني وعنه يجب بهما وفيه وجه يجب إن كان ثم بلة محتملة وإلا فلا ويأتي كلامه

نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست