نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي جلد : 1 صفحه : 176
فائدة لا يمسح على خف لبسه على طهارة تيمم على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية عبد الله وجزم به في المغني والشرح وقدمه بن عبيدان وقال هو أولى وقال في رواية من قال لا ينقض طهارته إلا وجود الماء له أن يمسح وتقدم في أول الباب إذا تيمم لجرح ونحوه . قوله ( ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ) . وهذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل يمسح كالجبيرة واختاره الشيخ تقي الدين قاله في الفروع وقال في الاختيارات ولا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين . تنبيه مراده بقوله والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن غير العاصي بسفره فأما العاصي بسفره فحكمه حكم المقيم على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقال في الفروع ويحتمل أن يمسح عاص بسفره كغيره ذكره بن شهاب وقيل لا يمسح مطلقا عقوبة له . فائدة لو أقام وهو عاص بإقامته كمن أمره سيده بسفر فأبى وأقام فله مسح مقيم على الصحيح من المذهب وذكر أبو المعالي هل هو كعاص بسفره في منع الترخص فيه وجهان . قلت فعلى المنع يعايى بها . تنبيه قوله إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها إلى حلها . بلا نزاع ولا تقييد بوقت الصلاة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه أن مسح الجبيرة كالتيمم يتقيد بوقت الصلاة فلا يجوز قبله وتبطل بخروجه ذكره بن تميم وغيره وذكره بن حامد وأبو الخطاب وجها .
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي جلد : 1 صفحه : 176