نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي جلد : 1 صفحه : 104
الاستجمار بجدار أو موضع ناتئ من الأرض أو حجر ضخم لا يحتاج إلى إمساكه فإن اضطر إلى الحجارة الصغار جعل الحجر بين عقبيه أو بين أصابعه وتناول ذكره بشماله فمسحه بها فإن لم يمكنه أمسك الحجر بيمينه ومسح بشماله على الصحيح من المذهب صححه المجد في شرحه وابن عبيدان وصاحب الحاوي الكبير والزركشي ومجمع البحرين وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل يمسك ذكره بيمينه ويمسح بشماله وأطلقهما بن تميم وعلى كلا الوجهين يكون المسح بشماله قال ابن عبيدان فإن كان أقطع اليسرى أو بها مرض ففي صفة استجماره وجهان أحدهما يمسك ذكره بيمينه ويمسح بشماله والثاني وهو الصحيح قاله صاحب المحرر يمسك الحجر بيمينه وذكره بشماله ويمسحه به انتهى . قلت وفي هذا نظر ظاهر بل هو والله أعلم غلط في النقل أو سبقة قلم فإن أقطع اليسرى لا يمكنه المسح بشماله ولا مسك بها ولا يمكن حمله على أقطع رجله اليسرى فإن الحكم في قطع كل منهما واحد وقد تقدم الحكم في ذلك والحكم الذي ذكره هنا هو نفس الحكم الذي ذكره في المسألة التي قبله فهنا سقط والنسخة بخط المصنف والحكم في أقطع اليسرى ومريضها جواز الاستجمار باليمين من غير نزاع صرح به الأصحاب كما تقدم قريبا . تنبيه قوله ثم يتحول عن موضعه . مراده إذا خاف التلوث وأما إذا لم يخف التلوث فإنه لا يتحول قاله الأصحاب . قوله ( ثم يستجمر ثم يستنجي بالماء ) . الصحيح من المذهب أن جمعهما مطلقا أفضل وعليه الأصحاب وظاهر
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي جلد : 1 صفحه : 104