رقبته رواه الترمذي وبه استحبه علماؤنا قال وأحاديث الذكر على أعضاء الوضوء كلها باطلة وأقرب ما روي فيها أحاديث التسمية على الوضوء وقد قال الإمام أحمد لا يثبت في التسمية على الوضوء حديث انتهى ولكنها أحاديث حسان قلت إذا كانت الأحاديث حسانا فكيف يقال إنها لا تثبت ثم التسمية على الوضوء لعله أراد بها على أعضائه وإلا ففي ابتدائه ثابت إجماعا فإنه سنة مؤكدة عند الجمهور وواجبة عند الإمام أحمد وفي رواية أبي داود لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وفي رواية ابن ماجة اقتصر على الجملة الثانية ثم اعلم أنه لا يلزم من كون أذكار الوضوء غير ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أن تكون مكروهة أو بدعة مذمومة بل إنها مستحبة استحبها العلماء الأعلام والمشايخ الكرام لمناسبة كل عضو بدعاء يليق في المقام