نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر جلد : 1 صفحه : 522
فإن رجع إلى الجلوس بعد قيامه لم تفسد صلاته عند جمهور العلماء لأنه رجع إلى أصل ما كان عليه وسهوه في قيامه متجاوز عنه وقد بان بالسنة أن الزائد في صلاته ساهيا غير مفسد لها والذي يقصد إلى عمل يظن أنه قد أسقطه من صلاته أحرى بذلك وقد قال بعض المتأخرين تفسد صلاته وهو قول ضعيف لا وجه له واختلف العلماء في هذه المسألة فقال مالك من قام من اثنتين تمادى ولم يجلس وسجد قبل السلام على حديث بن بحينة هذا فإن عاد إلى الجلوس بعد قيامه فصلاته تامة وتجزيه سجدتا السهو قال بن القاسم وأشهب يسجدهما بعد السلام لأنه زاد في صلاته القيام والانصراف وقال علي بن زياد يسجدهما قبل السلام وقد روى عن أشهب لأنه قد وجب ذلك عليه في قيامه ورجوعه إلى الجلوس زيادة فكأنه زاد ونقص قال أبو عمر قول بن القاسم وأشهب أولى بالصواب على أصل مالك إلا أن السجود في الزيادة قبل السلام قد مضى ما جاء فيه في الباب قبل هذا وقال الشافعي إذا ذكر ولم يستتم قائما لم يرجع وهو قول علقمة والأسود وقتادة والضحاك والأوزاعي وفي قول الشافعي إذا رجع إلى الجلوس سجد سجدتي السهو والسجود عنده قبل السلام وفي قول علقمة والأسود لا يسجد إن رجع إلى الجلوس كأنهما يقولان لم ينقص شيئا فيجبره والنبي - عليه السلام - قد أكمل صلاته يوم ذي اليدين وسجد وصلى خمسا وسجد فدل أن السجود للسهو لا للنقصان وقال حسان بن عطية إذا تجافت ركبتاه عن الأرض مضى وقال الحسن البصري ينصرف ويقعد وإن قرأ ما لم يركع قال أبو عمر قد روى سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن المغيرة بن شبيل عن
نام کتاب : الاستذكار نویسنده : ابن عبد البر جلد : 1 صفحه : 522